Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 296

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. إمامة العاجز

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٣٢٣)

س١: المسجد الذي أصلي فيه له إمام راتب، وقد مرض مرضا لا يستطيع معه القيام، ووقع الخلاف بين المصلين في الاقتداء به: فمنهم من قال: يصلي بنا الإمام الراتب جالسا ونصلي وراءه جلوسا؛ مستدلا بحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به (¬١) » وفي آخره «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين (¬٢) » وادعى آخرون أن الحديث المذكور منسوخ بصلاته ﷺ في مرض موته.

فما الحكم في هذا؟

ج١: الإمام الراتب إذا مرض مرضا يرجى برؤه وعجز عن القيام وابتدأ الصلاة جالسا فإن من خلفه يصلون جلوسا لقوله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به (¬٣) » إلى قوله: «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين (¬٤) » وأما حديث صلاته في مرض موته جالسا والناس خلفه قياما، فلأن أبا بكر ﵁ قد ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم جاء النبي ﷺ وأكمل بهم الصلاة جالسا فأخذ منه أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اعتل في أثنائها وجلس فإنهم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 296 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.