Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 299

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. إمامة الأعزب

الفتوى رقم (١٤٨٣٥)

س: بصفتي أنا إمام المسجد بإحدى القرى المغربية، وأريد منكم معشر السادة العلماء بتعريف عام عن الإمامة؟ لأنني غير متزوج، هل إمامتي هذه ناقصة أم لا؟ وهل يجوز لي أن أؤم بالناس في صلاة الجمعة؟

ج: تجوز إمامة الأعزب غير المتزوج، وليست صلاته ناقصة، وكذلك تجوز إمامته للجمعة وخطبته لها؛ لما روى ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: « (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما - أي: إسلاما) وفي رواية: (سنا) (¬١) » الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 299 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.