Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 302

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. صلى الفريضة ويصلي إماما بمن لم يصل الفريضة

جاءت مجموعة أخرى ودخلوا معنا في الصلاة، وعندما علموا أن الإمام قد صلى من قبل وهذه نافلة له أعادوا صلاتهم، ونحن لم نعد الصلاة. أصلاتنا صحيحة أم غير صحيحة، وماذا نفعل ويفعل رفاقنا الذين أعادوا الصلاة؟

ج ٢: يجوز لمن صلى الفريضة أن يصلي إماما بمن لم يصل الفريضة، وتكون له نافلة وللمأمومين فريضة؛ لما روى مسلم في (صحيحه) عن جابر بن عبد الله: أن معاذا كان يصلي مع رسول الله ﷺ ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، وروى أبو داود وغيره أن رسول الله ﷺ قال في الرجل الذي فاتته الجماعة: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (¬١) » فدل ذلك على صحة صلاة المتنفل وراء المفترض، وصحة صلاة المفترض وراء المتنفل، وبهذا فصلاتكم صحيحة ولا يجب عليكم إعادتها، وكذلك من دخل معكم أثناء الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 302 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.