Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 304

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. اقتداء المفترض بالمتنفل

الفتوى رقم (١٨٦٥٩)

س: في يوم ما تأخرت عن صلاة الفجر، فذهبت إلى الجامع فلم أجد جماعة لأصلي معهم، فوجدت رجلا يصلي سنة الفجر فصليت معه وهو لم يقرأ جهرا أبدا. فهل هذا صحيح أم يقرأ ولو كان يصلي السنة، وهل أعيد الصلاة لأنه لم يقرأ؟

ج: ما فعلته لا بأس به؛ لأنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل؛ لأن معاذا ﵁ كان يصلي مع النبي ﷺ ثم يذهب ويصلي بأصحابه الفريضة، وهي نافلة له، ولو لم يجهر بالقراءة، فإن الجهر بالقراءة سنة في صلاة الفجر وصلاة الليل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 304 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.