Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 306

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. صلاة المفترض خلف المتنفل

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٠٥٤)

س ٢: المعروف أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أن صلاته تبعا لنية الإمام لكي لا تختلف النيات، فكيف إذا صلى المفترض خلف المتنفل، هل هذا يصح مع اختلاف النيات، وأيضا صلاة من أراد أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، فالنيات هنا تختلف؟ نرجو الإيضاح.

ج ٢: لا بأس أن يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس، وليس هذا من الاختلاف على الإمام المنهي عنه؛ لورود الأدلة بجواز ذلك، كقصة معاذ وصلاته بقومه بعد ما صلى مع النبي ﷺ، وكصلاة النبي ﷺ بالطائفة الأخرى في صلاة الخوف بعدما صلى بالطائفة الأولى وسلم بهم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 306 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.