Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 309

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. عرض للإمام ما يمنعه من إكمال الصلاة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٠٢٩)

س ٢: إذا سقط الإمام وهو في الصلاة فماذا على المأمومين؟ هل ينقذوه أم يواصلوا الصلاة وينقذه واحد؟

ج٢: إذا عرض للإمام ما يمنعه من إكمال الصلاة من إغماء ونحوه فإنه يتقدم أحد المأمومين يكمل بهم الصلاة، كما حصل في قصة عمر ﵁، وإن احتاج الإمام إلى من يسعفه جاز لواحد من المأمومين أو أكثر إسعافه ثم يقضون صلاتهم بعد ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 309 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.