Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 315

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. الصلاة على الشيء المرتفع

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٠٦٦)

س ٩: هل الصلاة على شيء يكون ارتفاعه أكثر من (٣ سم) جائزة؟

ج١: لا بأس بالارتفاع اليسير للإمام عن المأمومين إذا كان لحاجة؛ لأن النبي ﷺ رقى على المنبر وهو يصلي بالناس ونزل منه من أجل تعليم الناس الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 315 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.