Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 330

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. صلاة المرأة أمام المصلى في الحرم

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠١٦٧)

س١: في هذا العام (١٤١٨ هـ) سنحت لي الفرصة أن أكون مع حجاج بيت الله الحرام، بوظيفة مرشد، مجتهدا بأن يؤدي حجاج حافلتي المناسك بلا رفث ولا فسوق ولا جدال، مصورا إياهم عظمة المكان، واهتمام القائمين على الرفادة وإخلاصهم للحجيج، ولكن مع الأسف هناك بعض الملاحظات أصبح من واجبي، أن أشير إليها ليصبح الحجاج في طمأنينة وأمان، وهي: اختلاط الحجاج الرجال بالنساء مع بعضهم البعض بالصلاة في الحرم، فقد بحثت عن مكان لأصلي فيه يوم الجمعة فلم أجد إلا أن يكون أمامي امرأة أو بجانبي، مما اضطرني أن أذهب لأصلي بأحد المساجد الأخرى في مكة.

ج١: في أيام الزحام الشديد في المسجد الحرام تصح الصلاة ولو كان أمام الرجل امرأة أو بجانبه في الصف؛ للضرورة، مع غض البصر، وعدم مماسته جسم المرأة مهما أمكن.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 330 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.