Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 331

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. موقف الإمام والمأموم في الصلاة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٤٥٥)

س٢: إذا كان فيه إمام ومأموم وجاء مصل آخر وقدم الإمام وتأخر المأموم هل في ذلك شيء أو لا؟

ج٢: السنة إذا كان الجماعة ثلاثة فما فوق أن يكون الإمام أمامهم والمأمومون خلف الإمام؛ لأن النبي ﷺ أقام جابرا وجبارا خلفه، ولما صلى بأنس واليتيم جعلهما خلفه، أما إذا كان المأموم واحدا فإن الواجب أن يكون عن يمين الإمام؛ لأن الرسول ﷺ أوجب ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 331 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.