Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 341

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. الصلاة بين الحوائل التي تقطع الصفوف

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٥٧٥)

س٤: هل تصح الصلاة بين حائطين، إذا كانت الصلاة في جماعة الرجال في ديوان، والنساء في الحوش أو داخل البيت؟

ج٤: تكره الصلاة بين الحوائل التي تقطع الصفوف كالأعمدة والجدران، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كضيق المكان، فإن ذلك يجوز بلا كراهة، ويصح اقتداء النساء بالرجال إذا صلين خلفهم إذا كان ذلك داخل المسجد وسمعن صوت الإمام، وكذلك إذا كانوا في بيت واحد.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 341 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.