Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 342

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. الاقتداء بالإمام في المسجد الحرام بواسطة التلفزيون

الفتوى رقم (١٧٠٦٩)

س: هل يباح للرجل المقيم في نيجيريا أن يقتدي بإمام الحرم في مكة المكرمة في صلاة التراويح بواسطة التلفزيون، ويجعله أمامه وهو مستقبل القبلة، حيث إنه يرى ويسمع أفعال الإمام، حيث توافق صلاة التراويح في مكة وقتا تباح فيه النافلة عندنا في نيجيريا؟ والله يحفظكم.

ج: لا يجوز الاقتداء بالإمام في المسجد الحرام ولا في غيره بواسطة التلفزيون، والمشروع في صلاة الجماعة أن يكون المأموم خلف الإمام وتتصل صفوفهم، كما كان عليه المسلمون في صلاتهم خلف النبي ﷺ.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 342 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.