Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 345

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. التعامل مع حالات إعلان الخطر التي تطلقها صفارات الإنذار حينما يكون الناس في الصلاة

الذي يتحرك فيه للاختباء في مكان آمن أو يتوجه إلى مكان تواجده المطلوب، سواء في السفينة أو المكتب حسب نوع مهمته، وإذا كان الأمر يتطلب فقط لبس القناع فهل يمكنه أن يلبسه مع الاستمرار في الصلاة؟

لذا نرفع لكم بهذا الاستفتاء ونأمل الإحاطة والكتابة للجهات الشرعية المعنية للإجابة عليه، آملا أن يكون الجواب وافيا وسريعا نظرا للأهمية، والسلام عليكم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

أولا: جميع الناس الذين لا علاقة لهم في الحرب وليسو في محل خطر عليهم أن يتموا الصلاة عند سماع صفارات الإنذار أو أجهزة الإعلام لعدم الخطر غالبا في ذلك.

ثانيا: من كان في محل الخطر غالبا كأصحاب السفينة والمطارات والقواعد الحربية ومن كان في محل المواجهة للعدو، فإن عليهم قطعها عند سماع صفارات الإنذار للقيام بما يلزم من التوقي والمجابهة؛ لقول الله ﷾: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (¬١) ، وعليهم أن يعيدوا الصلاة كاملة عند زوال الخوف إذا كانت فرضا، أما النوافل فلا يلزم قضاؤها.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 345 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.