Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 346

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. التعامل مع حالات إعلان الخطر التي تطلقها صفارات الإنذار أثناء الصلاة

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٧٧٣)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من المستفتي: مدير إدارة الشؤون الدينية بالدفاع المدني، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٣٩٣٧) وتاريخ ٥\٧\١٤١٨هـ.

وقد سأل المستفتي أسئلة وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي:

السؤال الأول: ما هو الحكم عند سماع منبه الدفاع المدني أثناء تأدية الصلاة، وكيف يكون الانصراف من الصلاة، إذا كان يجوز ذلك، هل يكمل الصلاة أم يعيدها، وإذا انتهى من المهمة كيف يكون الوضع؟

الجواب: إذا سمع الجنود صوت منبه الدفاع المدني أثناء الصلاة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 346 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.