Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 348

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. قطع الصلاة إذا صاح الطفل

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤٥١)

س٢: إذا صاح الطفل أو شرق وأنا أصلي بجواره هل يجوز لي أن أقطع صلاتي وأحمله أو أحمله وأكمل صلاتي؟

ج٢: لا مانع من حمل الطفل أثناء الصلاة؛ لأن النبي ﷺ كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب وهو يصلي، ولا يجوز قطع الصلاة من أجل ذلك، إلا إذا وصلت حالة الطفل إلى الخطورة واحتاج إلى الإنقاذ.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 348 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.