Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 353

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. الإمامة
  3. التبليغ خلف الإمام

التبليغ خلف الإمام

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٨١٤٨)

س٦: في هذا الموضوع اختلاف كثير، إذا كبر الإمام في صلاة الجماعة يرفع المبلغ صوته بالتكبير ليسمع جميع المأمومين في ركوعهم وسجودهم وجميع حركاتهم في الصلاة، كثير من جمعية أهل السنة في مدن أخرى يكرهون هذا ويقولون: إن ذلك بدعة، ويستدلون بما في كتاب (فقه السنة) : أنه يستحب عند الحاجة إليه، ولكن إذا بلغ صوت الإمام الجماعة فصار بدعة مكروهة، واستدلوا أيضا بما قالوا: إنهم قرأوا في كتاب (مجموع الفتاوى) أن التبليغ خلف الإمام لم يقع في عهد رسول الله ﷺ إلا مرتين فقط، وكل مرة بسبب - وليس عندنا هذا الكتاب في لاغوس - فيقول إمام أهل السنة بمدينة (لاغوس) : " إنه لا يقبل أن التبليغ خلف الإمام يكون بدعة للأسباب التالية:

١ - أن الذي في كتاب (فقه السنة) أنه بدعة مكروهة إذا بلغ صوت الإمام الجماعة؛ لأن ذلك حكم باتفاق الأئمة، ليس بقول الرسول ﷺ.

٢ - أن الذي قرأوا في كتاب (مجموع الفتاوى) أنه لم يقع التبليغ إلا مرتين في حياة رسول الله ﷺ فهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 353 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.