Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 359

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة أهل الأعذار
  3. صوم وركوع المرأة الحامل

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٨٠٤)

س٣: هل يجوز لامرأة حامل الصوم، وكيف تركع حين كبر بطنها؟

ج٣: يجب الصيام على المرأة الحامل، إلا أن تخاف الضرر على نفسها أو على حملها، فإنها تفطر وتقضي من أيام أخر، لكن إن كان الفطر خوفا على الحمل فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، ويجب عليها السجود على الأرض، فإن لم تستطع فإنها تومئ برأسها للسجود وهي جالسة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 359 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.