Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 364

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة أهل الأعذار
  3. الصلاة على عصا

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٧٣١)

س١: لي ساق مشلولة، وأسير على عصا وأصلي بها، فما حكم هذه الصلاة مع التوجيه؟

ج١: صلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا (¬١) » فالقيام ركن من أركان الصلاة مع قدرة المصلي عليه بذاته أو بما يعينه مثل العصا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 364 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.