Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 365

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة أهل الأعذار
  3. الصلاة جالسا من غير عذر

ج٢: القيام مع القدرة في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا به، فإن لم تستطعه جاز لك الجلوس؛ لقوله ﷺ لعمران بن حصين ﵁: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب (¬١) » رواه البخاري وغيره، ورواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد فيه: «فإن لم تستطع فمستلقيا» لكن إذا استطعت القيام أحيانا وجب عليك فعله؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (¬٢) ، ولقوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (¬٣) » أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ﵁.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 365 (SanadKitab #21772, hlm. urut 3996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.