Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 372

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة أهل الأعذار
  3. كيف يصلي من لا يستطيع التطهر الكامل

الطهارة الكاملة من الحدث ومن النجاسة فإنه يجب عليه ذلك؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وكذا يجب عليه استقبال القبلة، وإن كان لا يستطيع شيئا من ذلك أو يستطيع بعضه فإنه يصلي حسب استطاعته، فإذا كنتم في الحالة التي ذكرت لا تستطيعون الطهارة بالماء ولا بالتيمم ولا تستطيعون غسل النجاسة من أبدانكم ولا من ثيابكم وصليتم حسب استطاعتكم فصلاتكم صحيحة إن شاء الله.

ويجب عليك عند تمكنك من غسل النجاسة أن تغسلها من ثيابك وبدنك وكذا يجب عليك الاغتسال من الجنابة إن كان قد أصابك احتلام في أثناء المدة التي ذكرت للصلوات المستقبلة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 372 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.