Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 376

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة أهل الأعذار
  3. صلاة العاجز والمريض عقليا

الفتوى رقم (١٨٣٩٧)

أعرض على سماحتكم أنا مدير دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة التابعة لوكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل، والمخصصة لاستقبال كبار السن الذين ليس لهم عائل.

وفي هذه الدار بقسميها الذكور والإناث ما يقارب من مائة وخمسين حالة، وتشكل علينا بعض الأمور التي تخصهم ونرغب إجابتنا على بعض المسائل بحكم أننا مسؤولون عنهم، نظرا لظروفهم المختلفة.

كيفية أداؤهم الصلاة، وهم على قسمين: نفسيين ومسنين وغير مدركين، والبعض منهم مرضى ولا يتحركون. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

من كان من هؤلاء معه عقله وجبت عليه الصلاة على أي حال استطاعها، قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا، ويومئ بالركوع والسجود مع النية، كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ من حديث عمران بن حصين ﵄.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 376 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.