Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 383

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة أهل الأعذار
  3. دخل المستشفى ولم يصل مدة بقاءه فيها

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٧٦٨)

س٣: حال ما كنت مرقدا في المستشفى لم أصل لمدة أسبوعين، حيث كنت أظن أن الذي لا يستطيع يتحكم في السبيلين لا تصح صلاته، وعقب ذلك كنت أصلي بدون تيمم لمدة شهرين ونصف، وأنا في المستشفى وقضيتها فرضا مع الفروض حتى ظننت أني قضيتها، فما الحكم في فعل هذا؟ أثابكم الله تعالى.

ج ٣: الواجب على المريض أن يصلي على حسب حاله، ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (¬١) فما تركته من الصلاة ولم تقضه فإنه يجب عليك المبادرة بقضائه مرتبا وفي وقت واحد حسب الاستطاعة، ولا يجوز تفريقه مع الفروض، وما قضيته فهو صحيح إن شاء الله، وأما الطهارة فتجب عليك حسب الإمكان، فإن كنت تستطيع الطهارة بالماء فلا بد منها، وإلا فإنك تتيمم بالتراب، فإن لم تستطيع الطهارة بالماء ولا بالتراب فإنك تصلي بلا وضوء ولا تيمم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 383 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.