Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 384

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة أهل الأعذار
  3. تركت الصلاة بسبب عدم قدرتها على الوضوء

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٠٩١٤)

س ٥: امرأة عملت عملية، وبعد العملية لم تتمكن من الوضوء لشدة مرضها أو حتى التيمم؛ لأن ملابسها لم تكن نظيفة، ومرت عليها ثلاثة أيام لم تصل الصلاة المفروضة، فماذا تفعل، هل تقضيها بعد أن مر عليها من تركها أكثر من شهر، وهل يكون عليها إثم في ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج٥: الأصل أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا بحال، وكان على المرأة المذكورة أن تصلي على حسب حالها، وإن لم تتوضأ بسبب المرض، أو لم تستطع التيمم، وإن كان في بدنها نجاسة أو في ثوبها نجاسة لم تستطع إزالتها أو غسلها لقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (¬١) ، وقوله ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (¬٢) ، فتصلي قائمة إذا كانت تستطيع القيام، وإلا صلت وهي جالسة، فإن لم تستطع الجلوس صلت وهي على جنبها أو وهي مستلقية إذا لم تستطع الاضطجاع على جنبها؛

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 384 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.