Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 395

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة المسافر
  3. ضابط السفر الذي تقصر وتجمع فيه الصلاة

الفتوى رقم (١٥٤٥٣)

س: نفيدكم بأننا أفراد عسكريون مقيمون في منطقة نائية تبعد عن مدينة رفحاء ما يقارب أربعين كيلو متر (٤٠ كم) ، وحيث إننا مكلفون بالعمل في هذه المنطقة لمدة ثلاثة أشهر فهل نتم الصلاة ونقيم الجمعة، وماذا عن السنن والنوافل، مع العلم أنه يوجد لدينا مسجد ثابت نقيم فيه الصلوات الخمس كما نستفسر عن جواز الجمع بين الظهر والعصر في وقت العجاج الكثيف، وكذلك هل يجوز لنا المسح على الخفين كمقيمين أم مسافرين؟

ج: يشترط للسفر الذي تقصر الصلاة فيه أن تبلغ مسافته

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 395 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.