Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 399

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة المسافر
  3. صلاة العاملين في الجيش أثناء القيام بالمهام المنوطة بهم

المقيم هو الإتمام، وهو الأحوط.

أما صلاة الجمعة فبما أن الحال ما ذكر من أنكم غير مستوطنين - والاستيطان شرط لوجوبها - فإنكم تصلون ظهرا. ولكن إذا حضر أحد منكم مسجدا تصلى فيه جمعة صلى معهم وأجزأته عن الظهر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 399 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.