Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 401

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة المسافر
  3. المسافة التي تبيح قصر الصلاة

الفتوى رقم (٢٠٩٨٣)

س: أنا موظف أعمل في وظيفة عسكرية بمنطقة ثول، والتي تبعد عن مكة بما يقارب ١٥٠ كيلو، وأداوم يوميا ذهابا وإيابا، وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أقصر وأجمع صلاة الظهر والعصر؟ مع العلم بأني أخرج من عملي الساعة ١٢.٠٠ قبل الظهر وأصل منزلي في مكة الساعة ١.٤٥ بعد الظهر، آمل من سماحتكم التكرم بإجابتي عن هذه المسألة بجواب مكتوب، وذلك فصلا للنزاع الحاصل بين الموظفين في هذه المسألة، أثابكم الله وأحسن إليكم وأجزل لكم المثوبة والأجر؟

ج: المسافة المذكورة بين مكة وثول مسافة سفر، فيجوز لك الجمع والقصر إلى أن ترجع إلى مكة، ولو كان ذلك يتكرر يوميا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 401 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.