Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 420

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة المسافر
  3. سافر ولم ينو إقامة قصر الصلاة عشرين يوما

ثلاث ركعات، والجمع قد يكون جمع تقديم أو جمع تأخير، وذلك حسب الظروف أرجو إفادتي هل أدائي للصلاة على الوجه السابق صحيح أم لا، وفي حالة كونه غير صحيح ماذا يجب علي أن أفعل الآن؟

ج ا: إذا كنت لم تنو إقامة محددة فإنه يجوز لك القصر؛ لأن أحكام السفر لم تنقطع بالنسبة لك في هذه الحالة، وإن كنت نويت إقامة محددة تزيد على أربعة أيام فإنه لا يجوز لك القصر؛ لانقطاع أحكام السفر في هذه الحالة، ويجب عليك الإتمام. لكن لا تجب عليك الإعادة فيما فعلته؛ لأنك غير عالم بهذا الحكم، لكن في المستقبل لا يتكرر منك هذا؛ لعدم جوازه كما ذكرنا. وأما الجمع فإنما يشرع للمسافر إذا جد به السير. أما المقيم ولو إقامة يسيرة فالأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها، لفعل النبي ﷺ في حجة الوداع. فما فعلته من جمع الصلاتين وأنت نازل خلاف الأولى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 420 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.