Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 424

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة المسافر
  3. مشرف على مزارع ويسافر إليها هل يترخص برخص الصلاة

الفتوى رقم (٢٠٧٨٥)

س: أنا أعمل مشرفا على مزارع تبعد عن مسكني حوالي ١٣٠ كم أسافر يوميا لهذه المزارع، وأحيانا أقيم فيها يومين متتاليين أو ثلاثة. فما حكم صلاتي من ناحية القصر والإتمام؟ مع العلم بأنه في بعض الأوقات يأتيني بعض الإخوان من نفس بلدي إلى المزرعة ويقيمون معي يوما أو يومين بالمزرعة ويقصرون في صلاتهم وأقصر معهم، وفي الأيام الأخرى أصلي مع العمال الموجودين بالمزرعة أتم معهم؟

ج: إذا كنت لا تنوي الإقامة في المزرعة أكثر من أربعة أيام فلا بأس أن تقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وكذا حكم من يزورونك ولا ينوون إقامة تزيد على أربعة أيام، أما من نوى إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه لا يجوز له القصر، وإذا صليت خلف من يتم الصلاة وجب عليك الإتمام تبعا لإمامك.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 424 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.