Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 432

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة المسافر
  3. يوجد بعض الاستراحات لهم في الطريق يأوون إليها هل يقصرون الصلاة

الفتوى رقم (١٩٣٤٩)

س: هناك أناس يذهبون في عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية إلى قراهم وإلى مزارعهم وإلى البر مسافة تزيد على (٨٠) كيلو مترا عن مقر سكنهم الدائم، ولهم في قراهم مساكن أو مزارع تخصهم يأوون إليها. سماحة الشيخ: هل هؤلاء الذين ذكرنا أعلاه يكون حكمهم حكم المسافرين وتنطبق عليهم أحكام السفر من جهة قصر الصلاة وجمعها، وهل يجوز لهم الصلاة في بيوتهم ومزارعهم وهم بجانب المساجد ويسمعون النداء بحجة أنهم مسافرون.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا جمعة عليهم؛ لأنهم ليسوا في حكم المقيمين إقامة دائمة، بل في حكم المسافرين، ويشرع لهم قصر الصلاة، ويجوز لهم الجمع، ويجوز لهم الصلاة في بيوتهم ومزارعهم إذا كانوا جماعة، والأفضل لهم أن يصلوا مع الناس إذا كانوا يسمعون النداء ويتمون ولا يجمعون، وهكذا الأفضل لهم عدم الجمع إذا صلوا في مكانهم، أما من كان وحده فإنه يجب عليه الصلاة في المسجد القريب منه إذا سمع الأذان، لإدراك

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 432 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.