Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 433

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة المسافر
  3. المرابطون على الحدود هل يصلون صلاة الخوف أو المسافر

الفتوى رقم (١٣٨٢٣)

س: إشارة إلى برقية مدير فرع الشؤون الدينية للقوات البرية بالمنطقة الشرقية بخصوص تواجد عدد من الوحدات العسكرية على الخطوط الأمامية، حيث نصبوا خيامهم وتمركزوا في مواقعهم منذ بداية الأحداث الراهنة. آمل من سماحتكم إيضاح الحكم الشرعي في كيفية صلاتهم وهم على هذه الحالة، وهل تلزمهم صلاة الجمعة في مواقعهم؟ والسلام عليكم.

ج: السنة في حق المرابطين على الحدود أن يصلوا صلاة المسافر لا صلاة الخوف، وأن يصلوا كل صلاة في وقتها، فإن جمعوا تقديما أو تأخيرا فلا حرج؛ لأنهم في حكم المسافرين؛ لأنهم والحال ما ذكر لا يعلمون مدى مدة إقامتهم، والأفضل لهم عدم الجمع.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 433 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.