Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 437

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة المسافر
  3. قصر الصلاة لمن يركب مع سائقين لا يراعون أوقات الصلاة

حسب مزاجه، ولو طلب منه الوقوف لا يتجاوب مع الركاب، فيضيع علينا أداء الصلاة في أوقاتها، هل فيها إثم أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: إذا كانت الصلاة التي دخل وقتها وأنتم تسيرون في السيارة يصح جمعها مع ما بعدها جمع تأخير كالمغرب مع العشاء والظهر مع العصر فإنكم تنوون الجمع في وقت الثانية، فإذا نزلتم تصلون الصلاتين جمع تأخير، وأما إذا كانت الصلاة لا تجمع مع غيرها كصلاة الفجر أو مما يجمع وضاق وقت الثانية فلا بد من الوقوف لأداء الصلاة في وقتها. ويجب على المسئولين عن النقل الجماعي أن يلاحظوا ذلك حتى لا يوقعوا المسلمين في حرج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 437 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.