Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 440

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة المسافر
  3. مسافر أراد الجمع بين المغرب والعشاء فأخرهما فبأيهما يبدأ

والعشاء، فأخرهما إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة ليلا، فهل يصلي العشاء أولا ثم المغرب أم يصليهما قضاء، وإذا وصل إلى بلده بعد دخول وقت الثانية وقد صلاها جمعا مع الأولى فهل تجزؤه أم لا؟

ج ٣: الأصل جواز الجمع للمسافر إما جمع تقديم أو جمع تأخير، والسنة أن النبي ﷺ كان إذا ارتحل قبل دخول الوقت أخر الأولى فصلاها مع الثانية جمع تأخير، وإن ارتحل بعد دخول الوقت صلى الثانية مع الأولى جمع تقديم، وعليه فصلاتك العشاء مع المغرب جمع تأخير جائز، فتصلي المغرب أولا ثم تجمع معها العشاء جمع تأخير، لكن لا يجوز للمسافر تأخير الصلاتين المجموعتين عن خروج وقت الثانية، وإذا وصل إلى بلده وقد صلى الثانية مع الأولى جمع تقديم أجزأه ذلك، ولا يلزمه الإعادة؛ لأنه فعل ما أذن له فيه من الجمع بين الصلاتين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 440 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.