Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 444

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة المسافر
  3. الجمع بين صلاتين إذا نزل أثناء السفر في بلدة

وقد عزم أن يجلس فيها وقتا بحيث يدرك وقت الصلاة الثانية؟

ج ١: الأفضل لمن نزل في أثناء السفر نزولا يجوز معه القصر أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع؛ لأن النبي ﷺ لما أقام في منى في حجة الوداع كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع.

أما من جد به السفر فإنه يجمع ويقصر؛ لأن ذلك أرفق به، وإذا كان المسافر واحدا ولديه جماعة مقيمون عليه أن يصلي معهم، وأن يكمل الصلاة؛ لأن أداء الصلاة في الجماعة واجب، والقصر سنة، فلا يترك الواجب من أجل السنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 444 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.