Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 449

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة المسافر
  3. قصر الصلاة إذا وصل المسافر إلى بلده

الفتوى رقم (١٧٥٩٧)

س: كنت مسافرا ونويت وأنا عائد من السفر أن أصلي الظهر والعصر جمع تأخير بالمنزل، فهل يصح لي أن أقصر الصلاتين؟ علما بأنني قد وصلت بعد العصر.

ج: إذا وصل المسافر إلى بلده فإنه لا يجوز له قصر الصلاة؛ لانتهاء السفر بدخوله إلى بلده، ولو كانت الصلاة قد وجبت عليه قبل وصوله؛ لأن العبرة بحالة أداء الصلاة، لا بحالة وجوبها عليه في هذه الحالة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 449 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.