Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 452

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة المسافر
  3. الصلاة في البيت مع قصرها إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٥٧٦)

س ٢: هل يجوز للشخص الذي يسافر إلى بلد لزيارة قريب وكانت مدة الإقامة ثلاثة أيام الصلاة في البيت مع قصرها؟

ج ٢: إذا كان هذا المسافر يسمع النداء فإنه يجب عليه أن يصلي في المسجد مع الجماعة ويتم الصلاة معهم، ولا يصلي وحده، لأن صلاة الجماعة واجبة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 452 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.