Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 461

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة المسافر
  3. الصلاة في الطائرة والحافلة

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (١٧٩٥٢)

س ٢: كان أحدهم مسافرا وانطلقت رحلته الساعة الخامسة ويصل بلدته منتصف الليل أو الواحدة ليلا، فسأل صاحب الحافلة: هل تتوقفون لصلاة المغرب، قال: لا، وعندما حان وقت المغرب شرع الرجل في الصلاة، فتوقفت الحافلة لأداء الركاب صلاة المغرب، فاحتار في أمره هل يكمل الصلاة أم أن صلاة الجماعة خير وأحسن؟ وبعد قليل نزل وصلى مع الجماعة إذ أنه قطع صلاته في الحافلة، فهل يجوز له قطع الصلاة وإعادتها،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 461 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.