Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 464

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة المسافر
  3. ائتمام المسافر بالمقيم

ائتمام المسافر بالمقيم

الفتوى رقم (١٩٤٠٨)

س: كنت مسافرا مع أحد الإخوان وقد حضرنا أحد المساجد في وقت صلاة المغرب وأدينا صلاة المغرب كاملة مع الجماعة، ثم بعد ذلك دخلنا مع ناس يصلون المغرب حيث فاتهم صلاة المغرب وقد دخلنا معهم بنية صلاة العشاء قصرا وبعد أن قام الإمام للركعة الثالثة سلمنا وانصرفنا من الصلاة سؤالي: هل صلاتنا صحيحة أم كان يجب علينا أن نبقى ساجدين حتى يسجد الإمام ويسلم ثم نسلم معه وإذا كانت صلاتنا غير صحيحة ماذا نعمل. هل علينا قضاء أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

ج: دخولكم مع جماعة تصلي المغرب بنية العشاء مقصورة غير صحيح، لأن المسافر إذا اقتدى بمقيم وجب عليه الإتمام ولا يجوز له القصر، لما روى موسى بن سلمة قال: «كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبى القاسم ﷺ (¬١) » رواه أحمد ومسلم وغيرهما بألفاظ متقاربة. وبناء على ذلك فإن عليكما قضاء تلك الصلاة أربعا.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 464 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.