Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 467

  1. المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)
  2. صلاة المسافر
  3. ائتمام المقيم بالمسافر

الفتوى رقم (٢٠٣٣٢)

س: إذا كنت مسافرا ودخلت أحد المساجد التي في المدينة وتم تقديمي إماما لهم هل أصلي بهم قصرا أو أتم بهم الصلاة وذلك لمراعاة حال المأمومين المقيمين، وذلك في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء؟

ج: يجوز لك أن تؤمهم، ولكن عليك أن تنبههم إلى أنك ستقصر الصلاة؛ لأجل أن يتموا لأنفسهم بعدما تسلم، كما فعل النبي ﷺ مع أهل مكة يوم فتح مكة، وإن أتممت بهم الصلاة فلا حرج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تم - بحمد الله - المجلد (السادس من المجموعة الثانية)

من فتاوى اللجنة، ويليه - بإذنه سبحانه - المجلد (السابع)

وأوله (أعذار ترك الجمعة والجماعة)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 6، ص 467 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.