السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٠٣٩٨)
س ٤: هل يجوز الصلاة في البيت وخاصة صلاة الصبح في حالة الخوف، وفي حالة أمر الوالدين بذلك؟ وهل هذه الصلاة تكون مؤقتة أم دائمة؟ علما أن أسباب الخوف لا حد لها
ج ٤: الأصل وجوب صلاة الجماعة في المسجد، ومن وجب عليه أن يصلي في المسجد ولكنه يخاف إذا خرج إلى المسجد أن يحصل ضرر عليه فإنه يصلي في بيته؛ لعموم قوله ﷺ «لا ضرر ولا ضرار (¬١) » ، ولما ثبت عن النبي ﷺ – أنه قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (¬٢) » قيل لابن عباس ﵄: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض.