Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 15

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. أعذار ترك الجمعة والجماعة
  3. الصلاة في البيت وخاصة صلاة الصبح في حالة الخوف

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٠٣٩٨)

س ٤: هل يجوز الصلاة في البيت وخاصة صلاة الصبح في حالة الخوف، وفي حالة أمر الوالدين بذلك؟ وهل هذه الصلاة تكون مؤقتة أم دائمة؟ علما أن أسباب الخوف لا حد لها

ج ٤: الأصل وجوب صلاة الجماعة في المسجد، ومن وجب عليه أن يصلي في المسجد ولكنه يخاف إذا خرج إلى المسجد أن يحصل ضرر عليه فإنه يصلي في بيته؛ لعموم قوله ﷺ «لا ضرر ولا ضرار (¬١) » ، ولما ثبت عن النبي ﷺ – أنه قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (¬٢) » قيل لابن عباس ﵄: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 15 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.