السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (١٧٨٨٣)
س ١٤: في رواية لمسلم: «أن النبي ﷺ – جمع بين صلاة الظهر والعصر، وصلاة المغرب والعشاء في المدينة من دون خوف أو مطر (¬١) » ، وقيل لابن عباس ذلك قال: أراد أن لا يشق على أمته. ما مدى صحة هذا الحديث؟ فإذا كان الحديث صحيحا فهل يجوز لنا أن نصلي جمعا كما صلى النبي ﷺ – ولكن بصورة دائمة، وكيف يمكن الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (¬٢) ؟
ج ١٤: هذا الحديث لا يدل على الجمع مطلقا؛ لأنه يخالف