Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 271

  1. المجلد الأول (العقيدة)
  2. توحيد الألوهية
  3. تبين له الحكم الشرعي فلم يقتنع

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩١٧٢)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من مندوب الدعوة والإرشاد في ضباء برقم (١٣٥\ أ) وتاريخ ٧\٦\١٤١٧هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٣٢٥١) وتاريخ ١٧\٦\١٤١٧هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

سبق منكم الإفتاء برقم (١٨٧٨٧) في ٣\٥\١٤١٧ هـ بأن الحاوي حرام، ولكن لم يقتنع بعض الناس، خاصة الحاوي، فهل إثمه يكون أعظم؟ مع بيان الدليل. علما أنه ليس من طلبة العلم لكي يفتي.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 1، ص 271 (SanadKitab #21772, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.