Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 32

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. حكم الجمع من أجل المطر والوحل
  3. منسوبو الدفاع المدني هل يجمعون الصلاة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٧٧٣)

س ٢: قد يستمر العمل في بعض الحوادث وقتا طويلا، ما حكم قصر الصلاة وجمعها؟ (¬١)

ج ٢: إذا لم تتمكنوا من أداء الصلاة في وقتها بسبب الانشغال في دفع خطر حادث – فإنكم تنوون جمعها مع الصلاة التي بعدها إن كانت ما يجمع، كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وإن كانت مما لا يجمع مع غيره كالفجر فإنكم تصلون متى تمكنتم بعد الفراغ من الحادث مباشرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 32 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.