Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 34

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. حكم الجمع من أجل المطر والوحل
  3. تنقل الإنسان بين المواصلاة كيف يصلي

مادام عقله معه على أي حال استطاعها، فلا تسقط الصلاة بحال، ولا تؤخر عن وقتها إلا في حال السفر أو المرض الشديد أو المطر والوحل الذي يتأذى به الناس، فتجمع صلاتا الظهر والعصر في السفر والمرض جمع تقديم أو تأخير حسب الأرفق، فيصلي العصر في وقت الظهر جمع تقديم إذا شاء، وإن شاء أخر الظهر إلى وقت العصر جمع تأخير، ويجمع بين المغرب والعشاء في السفر أو المرض أو المطر على ما ذكر، لكن في المطر يجمع جمع تقديم فتصلى العشاء في وقت المغرب.

والصحيح أن ما ذكر لا يعد تأخيرا، بل هو وقت لها شرعه الله تعالى في تلك الحال، فصح أن يقال لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مطلقا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 34 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.