Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 35

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. حكم الجمع من أجل المطر والوحل
  3. جمع الصلاة في السوق

ج ٩: يجب أداء كل صلاة في وقتها؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (¬١) ، ولحديث جبريل الصحيح في مواقيت الصلاة، لما أم النبي ﷺ – في أول وقت كل صلاة وآخره، وقال: «ما بين هذين الوقتين وقت (¬٢) » .

ولا يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء إلا لمسوغ شرعي؛ كسفر ومرض ونحوهما، وأما التسوق وعدم وجود مكان مخصص للصلاة فهذا ليس بعذر شرعي لتأخير الصلاة عن وقتها أو جمعها مع الأخرى، والواجب على المسلم الحرص على الصلاة والعناية بها وأدائها في أوقاتها أينما كان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 35 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.