Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 37

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. حكم الجمع من أجل المطر والوحل
  3. يصلي الأوقات الخمسة في وقت واحد لكثرة أعماله

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٠٦٥)

س ٢: ما رأي الدين في من يصلي الأوقات الخمسة في وقت واحد لكثرة أعماله، وهل تقبل هذه الصلاة؟

ج ٢: من شروط قبول العمل: أن يكون خالصا لله صوابا على نهج رسول الله ﷺ، ومما جاء عن رسول الله ﷺ – صفة الصلوات الخمس ووقتها، ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو ﵄، أن النبي ﷺ، قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان (¬١) » رواه مسلم، فجعل لكل صلاة وقتا معلوما تؤدى فيه، لا يجوز تأخيرها عنه إلا في حق

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 37 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.