السؤال السابع من الفتوى رقم (٢١٥٤٥)
س ٧: أ – إذا صادف يوم الجمعة موعدا لانتقال العاملة من مورد إلى آخر، وكان أفراد العاملة قد أدوا صلاة الجمعة مع المصلين في جامع البلدة، فهل يجوز لهم أن يجمعوا (يقدموا) ويقصروا صلاة العصر مع صلاة الجمعة عند عزمهم على
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال السابع من الفتوى رقم (٢١٥٤٥)
س ٧: أ – إذا صادف يوم الجمعة موعدا لانتقال العاملة من مورد إلى آخر، وكان أفراد العاملة قد أدوا صلاة الجمعة مع المصلين في جامع البلدة، فهل يجوز لهم أن يجمعوا (يقدموا) ويقصروا صلاة العصر مع صلاة الجمعة عند عزمهم على
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 46 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4258)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.