Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 49

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. صلاة الجمعة
  3. إقامة الجمعة من المزارعين خارج البلد

صلاة الجمعة

الفتوى رقم (١٣٨٥٨)

س: نحن مجموعة نتكون من حوالي (٤٢) أسرة، وكل أسرة تحتضن بضعة رجال، نقطن في منطقة واحدة، خلال ثلث العام أو نصفه تقريبا، وذلك لغرض الزراعة، فهل تجب علينا صلاة الجمعة أثناء إقامتنا في تلك المنطقة أم لا؟ مع العلم أن هذه الجماعة لا تسكن في مساحة واحدة كهيئة قرية، بل في مخيمات منتشرة، حيث يتراءى بعضنا بعضا وقت ما تقل الأعشاب والنباتات، وهل يستدل أن النبي ﷺ – صلى الجمعة في طريق الهجرة تحت الشجرة، فإننا محيرون من أمرنا فأفتونا وجزاكم الله خيرا

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل عن الأسر المذكورة، فليس عليهم جمعة؛ لأنهم والحال ما ذكر في حكم البادية، لا في حكم أهل القرى والأمصار، أما الحديث الذي أشرت إليه من أنه ﷺ – أقام الجمعة في طريق الهجرة تحت الشجرة فلا أساس له من الصحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 49 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.