Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 54

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. صلاة الجمعة
  3. المسافر إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٦٠٤)

س ١: أنا رجل عسكري وبحكم عملي أنتقل من مكان لآخر، وقد انتقلت إلى إحدى الجزر ومعي ٨ أفراد، ويوجد مسجد بدون إمام راتب، هل تجب علينا صلاة الجمعة؟ مع العلم أن الجزيرة بعيدة من بلدنا، ونقيم فيها ما يقارب شهرا.

ج ١: ذهب أكثر أهل العلم – وهو الراجح – إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، وبناء على ذلك فإن بقاءكم شهرا في البلد الآخر لا يسقط عنكم حضور الجمعة مع المستوطنين بوجوبها عليكم تبعا لغيركم، ولكن لا تقيموها بأنفسكم استقلالا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 54 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.