Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 64

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. صلاة الجمعة
  3. من شروط صحة صلاة الجمعة ووجوبها الاستيطان

الفتوى رقم (٢١٣٥٨)

س: نحن مجموعة أفراد من سلاح حرس الحدود، نشتغل على معدات في الربع الخالي، نصلح الطرق ونتنقل من مكان إلى آخر حسب ظروف العمل، وقد صلينا الجمعة عدة مرات في أثناء عملنا، فهل تصح منا صلاة الجمعة والحالة كما ذكر، وإذا كانت لا تصح منا فماذا نعمل فيما قد صلينا، وهل نعيد الصلاة ظهرا أم لا؟ وجزاكم الله عنا خيرا وبارك في علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين

ج: لا تصح منكم صلاة الجمعة في الحالة المذكورة؛ لأن من شروط صحة صلاة الجمعة ووجوبها الاستيطان، فأنتم لستم مستوطنين، فلا تجب عليكم، ولا تصح منكم، إلا لو كان حولكم بلد تقام فيه صلاة الجمعة وصليتموها معهم، فإنها

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 64 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.