Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 70

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. صلاة الجمعة
  3. اغتسل ونوى بها الطهر من الجنابة وغسل الجمعة معا

الفتوى رقم (١٥٨٣٦)

س: رجل جامع امرأته ليلة الجمعة، أي: مساء يوم الخميس صبح يوم الجمعة، وذلك الجماع بعد صلاة المغرب أو العشاء أي: في النصف الأول من الليل، ثم اغتسل ونوى بها الطهر من الجنابة وغسل الجمعة معا، فهل يعتبر هذا الغسل للجمعة؟ علما بأنني قد نويت بها الجمعة والطهر من الجنابة والغسل قبل منتصف الليل، وهل يصبح لهما معا، وهل يكون غسلا للجمعة؟

ج: غسلك للجنابة قبل طلوع الفجر لا يكفي عن غسل الجمعة؛ لأن غسلها بعد طلوع الفجر، ولأن الغسل متعلق باليوم، واليوم لا يكون إلا بعد طلوع الفجر، مع العلم بأن غسل يوم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 70 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.