Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 74

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. صلاة الجمعة
  3. الجمعة في قرية لا يوجد بها إلا رجل ونساء

الفتوى رقم (١٥٨٦٥)

س: رجل يسأل فيقول: أنا مسلم في قرية نائية وليس بالقرية من المسلمين سوى ثلاث نسوة مسلمات أرامل، فهل يجوز لي أن أقيم صلاة الجمعة معهن في القرية؟ أفتوني أثابكم الله

ج: لا تجوز إقامة صلاة الجمعة إلا بما تنعقد به صلاة الجماعة، وأقل ذلك رجلان مع الإمام، في أصح أقوال أهل العلم، وأما النساء فلا تنعقد بهن صلاة الجمعة، لكن لو صلين مع الرجال صلاة الجمعة أجزأتهن عن الظهر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 74 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.